المادة 45

قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

يراد بالربح المحتمل تحقيقه المنصوص عليه في المادتين 42 و 44 من هذا القانون الفرق بين الثمن الذي انجزت به العملية الاولية ومتوسط سعر السند الملاحظ طوال الخمسة عشر يوما من ايام البورصة الموالية لنشر المعلومات المتميزة او لتصحيح المعلومات الكاذبة او المضللة

AMMC — المادة 45 من قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل: النص الكامل · Ma Loi