المادة 46

قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

يعاقب بغرامة من عشرة آالاف ( )10.000 درهم إلى مائة الف ( )100.000 درهم كل شخص يعرقل القيام بمهام البحث والمراقبة المنوطة بالهيئة المغربية لسوق الرساميل . وفي حالة العود ، يعاقب مرتكب المخالفة بالحبس من شهر إلى ستة شهر وبغرامة من خمسين الف ( )50.000 درهم إلى خمس مائة الف ( )500.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط

AMMC — المادة 46 من قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل: النص الكامل · Ma Loi