يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة اشهر وبغرامة من خمسين الفا ( )50.000 إلى خمس مائة الف ( )500.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل شخص لم يقم بإيداع المبلغ المحدد من طرف القاضي طبقا للمادة 39 اعلاه او قام بعرقلة الإجراءات المامور بها تطبيقا للمادة المذكورة . وحدة الدراسات والتوثيق 24 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة المادة 48 يعاقب بغرامة من عشرين الفا ( )20.000 إلى مائتي الف ( )200.000 درهم كل شخص يخضع لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، عملا بالمادة 4 اعلاه او يعمل باعتباره ممثلا لمؤسسة خاضعة لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل يقدم عمدا معلومات غير صحيحة إلى هذه الاخيرة او يمتنع عن توجيه معلومات إليها . وفي حالة العود ، يعاقب مرتكب المخالفة بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة وبغرامة من اربعين الفا ( )40.000 إلى اربعة مائة الف ( )400.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط
المادة 47
قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل
