المادة 48

قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

من القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات توظيف الاموال بالمجازفة؛  ناتج العمولة عن المبلغ الإجمالي للقيم المقبولة في عمليات الوديع المركزي المنصوص عليها في المادة 8 -6 من القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتاسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب؛ وحدة الدراسات والتوثيق  ناتج العمولات المشار إليها في المادة 53 ادناه؛ 15 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة  مداخيل ونواتج متفرقة . تودع إلزاما كل الموجودات المالية للهيئة المغربية لسوق الرساميل في حساب بالخزينة العامة للمملكة يحدث لهذا الفرض باستثناء المصاريف الضرورية للتسيير العادي للهيئة . ب) النفقات :  نفقات الاستغلال والاستثمار؛  نفقات المستخدمين؛  تسديد الديون؛  كل النفقات الاخرى المرتبطة بمهام الهيئة المغربية لسوق الرساميل . الفصل الثاني : مراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل

AMMC — المادة 48 من قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل: النص الكامل · Ma Loi