دون الإخلال بالعقوبات المقررة في المادة 42 من هذا القانون ، يتعرض للعزل اي عضو من اعضاء إدارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل او احد مستخدميها ، ينجز مباشرة او بواسطة شخص آاخر عمليات تتعلق بادوات مالية لشخص معنوي يكون موضوع عملية يخضع بيان معلوماتها إلى تاشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل إذا ابرمت المعاملات قبل للإعلان عن مضمون البيان المذكور
المادة 49
قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل
