يعتبر في حالة العود ، حسب مدلول المادتين 46 و 48 من هذا القانون ، كل شخص يرتكب مخالفة خلال الخمس سنوات الموالية لصدور حكم نهائي ضده بسبب افعال مماثلة
المادة 50
قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل
قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل
يعتبر في حالة العود ، حسب مدلول المادتين 46 و 48 من هذا القانون ، كل شخص يرتكب مخالفة خلال الخمس سنوات الموالية لصدور حكم نهائي ضده بسبب افعال مماثلة