المادة 50

قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

يعتبر في حالة العود ، حسب مدلول المادتين 46 و 48 من هذا القانون ، كل شخص يرتكب مخالفة خلال الخمس سنوات الموالية لصدور حكم نهائي ضده بسبب افعال مماثلة