إذا تعلق الامر بشخص معنوي ، فإن عقوبات الحبس المنصوص عليها في هذا القانون تطبق على اعضاء اجهزة إدارته او تدبيره او تسييره . يمكن إصدار عقوبات الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون ضد الشخص المعنوي المعني بالامر او ضد اعضاء اجهزة إدارته او تدبيره او تسييره . الباب السابع : مقتضيات متفرقة المادة 52 يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل ان تتلقى المطالب والشكاوى التي تدخل بحكم موضوعها في نطاق اختصاصاتها من كل من يعنيه الامر وكل جمعية من جمعيات اصحاب الادوات المالية المنشاة بصورة قانونية . استثناء من احكام الفقرة الثانية من المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية ، يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل وللجمعيات المشار إليها في الفقرة الاولى من هذه المادة ان تطالب بالحق المدني لدى المحاكم المرفوعة إليها متابعات ترتبط بإحدى المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص التشريعية التي تدخل في نطاق اختصاصاتها . وحدة الدراسات والتوثيق 25 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة
المادة 51
قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل
