المادة 52

قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

من هذا القانون . يدرس مجلس إدارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل النظام العام قبل عرضه على الإدارة للمصادقة عليه . ينشر النظام العام للهيئة المغربية لسوق الرساميل بالجريدة الرسمية . الباب الثالث : التنظيم المالي ومراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل والمحاسبة الفصل ا ألول : التنظيم المالي

AMMC — المادة 52 من قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل: النص الكامل · Ma Loi