من هذا القانون . يدرس مجلس إدارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل النظام العام قبل عرضه على الإدارة للمصادقة عليه . ينشر النظام العام للهيئة المغربية لسوق الرساميل بالجريدة الرسمية . الباب الثالث : التنظيم المالي ومراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل والمحاسبة الفصل ا ألول : التنظيم المالي
المادة 52
قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل
