تخضع لدفع عمولة لفائدة الهيئة المغربية لسوق الرساميل العمليات التالية : ا) دراسة ملفات طلب استشارة حول الانظمة الاساسية ونظام التدبير وتفويض التدبير وكذا بيان المعلومات لهيئات توظيف الاموال بالمجازفة ، المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر؛ ب) دراسة ملفات طلب استشارة واعتماد نظام تدبير وبيان معلومات صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المنصوص عليهم في المواد 33 و 34 و 72 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر؛ ج) دراسة ملفات رخصة اعتماد مؤسسات تدبير صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وشركات التدبير لهيئات توظيف الاموال بالمجازفة المنصوص عليها على التوالي في المادة 39 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر وفي المادة 26 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر؛ د) رخصة اعتماد الانظمة الاساسية ونظام تدبير الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المنصوص عليها في المادة 32 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 السالف الذكر؛ ه) تاشيرة بيان معلومات الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المنصوص عليها في المادة 86 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 السالف الذكر؛ و) دراسة ملفات رخصة اعتماد شركات البورصة المنصوص عليها في المادة 37 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 السالف الذكر؛ ز) تاشيرة بيان معلومات عند إعادة اقتناء شركة لاسهمها في البورصة قصد تنظيم السوق وذلك بموجب مقتضيات المادة 281 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وكذا النصوص التنظيمية المتخذة في تطبيقها . تحدد الإدارة كيفيات حساب ودفع العمولات المنصوص عليها في البنود ا) وب) وج) ود) وه) وو) وز) من هذه المادة ، وكذا نسبة الزيادة المطبقة في حالة التاخير ، باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل . ولا يمكن ان تفوق نسبة الزيادة المذكورة %2 عن كل شهر او جزء من الشهر من التاخير محسوبة على اساس مبلغ العمولة المستحقة
المادة 53
قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل
