المادة 54

قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

تصدر قرارات العقوبة من طرف رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل وفق الراي المطابق للمجلس التاديبي . يتم إشعار الاشخاص المعنيين بالامر بالعقوبات وكذا نشرها وفق الكيفيات المحددة في النظام العام المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون . وحدة الدراسات والتوثيق 26 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة يمكن لرئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل ان يامر بنشر قرارات العقوبة ، على نفقة المعنيين بالامر ، وذلك وفق الكيفيات التي يحددها