تدفع حصيلة العقوبات المالية وكذا غرامات التاخير الصادرة تطبيقا لهذا القانون والقوانين المشار إليها في المادة 4 اعلاه إلى الخزينة العامة للمملكة
المادة 55
قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل
قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل
تدفع حصيلة العقوبات المالية وكذا غرامات التاخير الصادرة تطبيقا لهذا القانون والقوانين المشار إليها في المادة 4 اعلاه إلى الخزينة العامة للمملكة