المادة 55

قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

تدفع حصيلة العقوبات المالية وكذا غرامات التاخير الصادرة تطبيقا لهذا القانون والقوانين المشار إليها في المادة 4 اعلاه إلى الخزينة العامة للمملكة