يمكن الطعن لاجل الشطط في استعمال السلطة في القرارات الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل في إطار مزاولة مهامها امام المحكمة الإدارية بالرباط
المادة 56
قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل
قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل
يمكن الطعن لاجل الشطط في استعمال السلطة في القرارات الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل في إطار مزاولة مهامها امام المحكمة الإدارية بالرباط