تعد الهيئة المغربية لسوق الرساميل تقريرا سنويا حول انشطتها وانشطة سوق الرساميل . وينشر هذا التقرير بعد عرضه على رئيس الحكومة بالوسيلة التي تراها الهيئة مناسبة . يجب ان يتضمن هذا التقرير وجوبا كل البحوث التي تجريها الهينة والتي لا تكون محل بحت قضائي
المادة 57
قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل
