المادة 57

قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

تعد الهيئة المغربية لسوق الرساميل تقريرا سنويا حول انشطتها وانشطة سوق الرساميل . وينشر هذا التقرير بعد عرضه على رئيس الحكومة بالوسيلة التي تراها الهيئة مناسبة . يجب ان يتضمن هذا التقرير وجوبا كل البحوث التي تجريها الهينة والتي لا تكون محل بحت قضائي