المادة 58

قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

يخضع جميع مستخدمي الهيئة المغربية لسوق الرساميل واعضاء مجلس إدارتها وكذا اعضاء المجلس التاديبي فواجب كتمان السر المهني . كما يجب عليهم احترام سرية المعلومات التي يحصلون عليها والملفات الني يدرسونها ، وذلك تحت طائلة العقوبات الواردة في الفصل 446 من القانون الجنائي . تطبق احكام الفقرة السابقة على جميع الاشخاص الذين يدعون للتعاون مع المجلس التاديبي ، وذلك تطبيقا للفقرة 6 من المادة 20 من هذا القانون