يخضع جميع مستخدمي الهيئة المغربية لسوق الرساميل واعضاء مجلس إدارتها وكذا اعضاء المجلس التاديبي فواجب كتمان السر المهني . كما يجب عليهم احترام سرية المعلومات التي يحصلون عليها والملفات الني يدرسونها ، وذلك تحت طائلة العقوبات الواردة في الفصل 446 من القانون الجنائي . تطبق احكام الفقرة السابقة على جميع الاشخاص الذين يدعون للتعاون مع المجلس التاديبي ، وذلك تطبيقا للفقرة 6 من المادة 20 من هذا القانون
المادة 58
قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل
