المادة 59

قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل ان تبرم اتفاقات مع الهيئات الاجنبية التي تمارس نفس المهام على ان تراعى في ذلك مصادقة المملكة المغربية على اتفاقيات ثنائية او متعددة الاطراف مبرمة مع الدول المعنية ومنشورة في الجريدة الرسمية بصورة قانونية . يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل تطبيقا للاتفاقات المذكورة إنجاز عمليات بحث ومراقبة ميدانية او على الوثائق بطلب من هيئات اجنبية تمارس اختصاصات مماثلة لاختصاصاتها شرط المعاملة بالمثل ، وذلك وفق نفس الشروط والإجراءات وتحت طائلة نفس العقوبات المنصوص عليها لاجل القيام بمهمتها في هذا القانون . وحدة الدراسات والتوثيق 27 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة لا يحول الالتزام بكتمان السر المهني المفروض على مستخدمي الهيئة المغربية لسوق الرساميل دون قيام هذه الاخيرة بتبليغ المعلومات التي تتوفر او تحصل عليها إلى هيئات الدول الاخرى التي تمارس اختصاصات مماثلة بطلب منها ، مع مراعاة المعاملة بالمثل وشريطة ان تكون الهيئة الاجنبية المختصة خاضعة لكتمان السر المهني مع نفس الضمانات المعمول بها بالمغرب على الاقل . ترفض الهيئة المغربية لسوق الرساميل المساعدة التي تطلبها منها هيئة اجنبية تمارس اختصاصات مماثلة لاجل القيام بعمليات بحث ومراقبة ميدانية او على الوثائق او توجيه المعلومات المتوفرة لديها او التي حصلت عليها إذا كان من شان تلبية الطلب ان تمس بسيادة المغرب او سلامته او مصالحه الاقتصادية الاساسية او النظام العام به او إذا تم الشروع في مسطرة جنائية بالمغرب على اساس نفس الافعال وفي حق نفس الاشخاص او إذا عوقبوا بموجب حكم نهائي من اجل نفس الافعال