المادة 60

قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

لا يمكن الاحتجاج بكتمان السر المهني امام الهيئة المغربية لسوق الرساميل او السلطة القضائية التي تتصرف في إطار دعوى جنائية