إذا كان من شان إحدى المخالفات لاحكام هذا القانون او للنصوص التشريعية المشار إليها في المادة 4 اعلاه ان تمس بحقوق المدخرين او بسير سوق الرساميل ، جاز لرئيس المحكمة المختصة بناء على طلب معلل من الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، ان يامر بصفته قاضيا للمستعجلات الشخص المسؤول منها بالتقيد بالاحكام المذكورة او بوضع حد للمخالفة او بإلغاء آاثارها . يجوز كذلك لرئيس المحكمة المختصة بنفس الصفة السابقة بناء على طلب معلل من الهيئة المغربية لسوق الرساميل اتخاذ كل إجراء تحفظي ضروري لضمان تنفيذ الامر الصادر عنه
المادة 40
قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل
