المادة 40

قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

إذا كان من شان إحدى المخالفات لاحكام هذا القانون او للنصوص التشريعية المشار إليها في المادة 4 اعلاه ان تمس بحقوق المدخرين او بسير سوق الرساميل ، جاز لرئيس المحكمة المختصة بناء على طلب معلل من الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، ان يامر بصفته قاضيا للمستعجلات الشخص المسؤول منها بالتقيد بالاحكام المذكورة او بوضع حد للمخالفة او بإلغاء آاثارها . يجوز كذلك لرئيس المحكمة المختصة بنفس الصفة السابقة بناء على طلب معلل من الهيئة المغربية لسوق الرساميل اتخاذ كل إجراء تحفظي ضروري لضمان تنفيذ الامر الصادر عنه

AMMC — المادة 40 من قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل: النص الكامل · Ma Loi