المادة 39

قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

يجور لرئيس المحكمة المختصة بناء على طلب معلل من الهيئة المغربية لسوق الرساميل ان يصدر بصفته قاضيا للمستعجلات امرا بان توضع تحت الحراسة الاموال او القيم او السندات او الحقوق او اية وثائق او عناصر مادية اخرى مملوكة للاشخاص الداخلة في دعواها والمراقبين من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل ايا كان الشخص الموجودة بين يديه . يجوز له كذلك بنفس الصفة السابقة ان يامر بناء على طلب معلل من الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلزام الاشخاص المراقبين المذكورين بإيداع مبلغ مالي يحدد قدره واجل إيداعه . وحدة الدراسات والتوثيق 22 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة

AMMC — المادة 39 من قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل: النص الكامل · Ma Loi