المادة 38

قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

يجوز للسلطات القضائية المختصة المحالة إليها متابعات تتعلق بمخالفات يدخل في دعواها اشخاص او هيئات تكون الهيئة المغربية لسوق الرساميل مؤهلة بموجب القانون لمراقبتها ، ان تطلب راي الهينة المغربية لسوق الرساميل في كل مرحلة من مراحل الدعوى . يطلب الراي المذكور وجوبا عندما تجرى المتابعات طبقا لاحكام المواد 42 و 43 و 44 من هذا القانون