المادة 37

قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

إذا تبينت وقائع مثبتة تحمل على افتراض ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 42 و 43 و 44 من هذا القانون ، فإنه يجب على ماموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل المشار إليهم في المادة 34 اعلاه ، بناء على امر من رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، القيام ، في جميع الاماكن المهنية او غيرها ، بزيارات بعين المكان وعمليات تفتيش وحجز وختم قصد البحث عن وثائق وجميع العناصر المادية المثبتة لوقوع مخالفة لاحكام المواد المذكورة . وحدة الدراسات والتوثيق 20 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة ولهذا الغرض ، يجوز لوكيل الملك الذي تقع الاماكن الواجب زيارتها في دائرة نفوذه ، بناء على طلب معلل من رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، ان ير خص ، بموجب قرار معلل ، للمامورين المشار إليهم اعلاه بالقيام بزيارات بعين المكان وعمليات التفتيش والحجز والختم . عندما تقع الاماكن المذكورة في دائرة نفوذ عدة محاكم ويكون من اللازم رفع دعوى في كل واحد من الاماكن المذكورة في الوقت نفسه ، يجوز تسليم ترخيص وحيد من طرف احد وكلاء الملك المختصين . ويجب إخبار وكيل الملك الواقع المكان في دائرة نفوذه بذلك . يجب ان يتاكد وكيل الملك من ان طلب الترخيص المقدم إليه قائم على اساس . ويجب ان يشتمل الطلب المذكور على جميع المعلومات المتوفرة لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل التي من شانها ان تبرر الزيارة بعين المكان والتفتيش والحجز . يعين وكيل الملك ضابطا او عدة ضباط للشرطة القضائية مكلفين بحضور هذه العمليات وبإطلاعه على سيرها . كما يعين إن اقتضى الحال امراة عند زيارة المحلات الموجودة فيها نساء وذلك طبقا لاحكام الفقرة الثانية من البند 2 من المادة 60 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية . تتم الزيارة بعين المكان والتفتيش والحجز والختم تحت سلطة ومراقبة وكيل الملك الذي رخص بها ويجوز له الانتقال إلى المحلات خلال العملية . وله ان يقرر في كل وقت وحين إيقاف الزيارة او إنهائها . لا يمكن الشروع في الزيارة قبل الساعة السادسة صباحا او بعد التاسعة ليلا . ويجوز الشروع فيها بالاماكن المفتوحة في وجه الجمهور طوال ساعات فتح المؤسسة . وتتم بحضور الشخص الذي يشغل الاماكن او من يمثله بعد الحصول كتابة على موافقة الشخص الذي يشغل الاماكن او من يمثله . وإذا استحال حضور الشخص المذكور او من يمثله او في غياب موافقتهما الكتابية ، يستدعي ضابط الشرطة القضائية شاهدين يختارهما من غير الاشخاص الخاضعين لسلطته او لسلطة الهيئة المغربية لسوق الرساميل . غير انه إذا خيف ضياع الحجج المطلوب البحث عنها نظرا إلى سهولة استبدالها او إلى طبيعتها ، فإن الزيارة والتفتيش والحجز والختم يمكن القيام بها في اي وقت . يجوز فقط لماموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل والشخص الذي يشغل الاماكن او من يمثله وضابط الشرطة القضائية وحدهم الاطلاع على الوثائق او اية عناصر مادية اخرى قبل حجزها او ختمها . يسهر ضابط الشرطة القضائية على احترام السر المهني طبقا للمادة ( 61 الفقرة )3 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية . يجب على شاغلي الاماكن التي تكون موضوع زيارة وتفتيش وحجز وختم او من يمثلهم ان لا يقوموا باية عرقلة للعمليات المنجزة من طرف ماموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل وان يقدموا لهم الوثائق والعناصر المادية الاخرى التي تكون في حوزتهم . وحدة الدراسات والتوثيق 21 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة يحرر مامورو الهيئة المغربية لسوق الرساميل في الحال محضر الزيارة المبينة فيه إجراءات العملية وسيرها . ويتضمن المحضر طبيعة وتاريخ ومكان الابحاث والمعاينات المنجزة . ويتم جرد الوثائق وكل العناصر المادية الاخرى المحجوزة ويختم عليها وفق احكام المادة ( 61 الفقرة )4 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية . ويرفق جرد الوثائق والعناصر المحجوزة بالمحضر . يوقع المحضر والجرد من طرف ماموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل وضابط الشرطة القضائية والاشخاص المشار إليهم في الفقرة الثامنة من هذه المادة ، وفي حالة الامتناع عن التوقيع او تعذر ذلك ، يشار إلى ذلك في المحضر . يوجه اصل محضر الزيارة والجرد فور تحريرهما إلى وكيل الملك الذي رخص بالزيارة . وتسلم نسخة منهما إلى الشخص المعني . يوثق مضمون المحاضر إلى ان يثبت ما يخالفها باي وسيلة من وسائل الإثبات . ترجع إلى الشخص الذي يشغل الاماكن او من يمثله الاوراق والوثائق التي لم تعد مفيدة لإظهار الحقيقة . تسلم إلى المعنيين بالامر ، على نفقتهم ، نسخ من الوثائق التي يجب ان تظل قيد الحجز بعد الإشهاد على مطابقتها للاصل من لدن مامور او ماموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل ويشار إلى ذلك في المحضر . يمكن لماموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل السالف ذكرهم الاطلاع على اية وثيقة او معلومة في حوزة الاشخاص او الهيئات الخاضعين لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل دون إمكانية الاحتجاج عليهم بالسر المهني