المادة 36

قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

من القانون رقم 26.03 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة؛ الالصشافريي لفلهاليئماعتتبارلمبكملثفابةةبالقاتنووظني رفقالمج 3 م 1 اع .2 ي 3 ف .9 ي 1 البقتيارميالخمن 4 قولربةيالعمانل آاصخور 4 ص 1 ع 4 لي 1 ها(ف 1 ي 2 الاصل عن ناتج العمولة  الظهير من المادة 108 سبتمبر )1993 السالف الذكر؛  ناتج العمولة عن الاصل الصافي عن صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المنصوص عليها في المادة 112 من القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون؛  ناتج العمولة عن الاصل الصافي لهيئات توظيف الاموال بالمجازفة المنصوص عليها في