المادة 35

قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

لاجل البحث عن المخالفات المنصوص عليها في المواد 42 و 43 و 44 من هذا القانون ، يسمح للمامورين المشار إليهم في المادة 34 اعلاه ، ان يستدعوا كل شخص قد يدلي إليهم بمعلومات تتعلق بمهامهم وان يستمعوا إليه . يجب ان توجه الاستدعاءات برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم او بواسطة عون قضائي وان تتضمن اوامر القيام بالمامورية ويذكر فيها بحق الشخص المستدعى في الاستعانة بمحام يختاره . يجب ان يبلغ الاستدعاء ، إلى الشخص المعني يومان من ايام العمل على الاقل قبل التاريخ المحدد . يحرر مامورو الهيئة المغربية لسوق الرساميل في الحال محضر الاستماع وترفق به كل وثيقة مسلمة لماموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل من طرف الشخص الذي تم الاستماع إليه . يوقع المحضر من طرف ماموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل والشخص الذي تم الاستماع إليه . وفي حالة الامتناع عن التوقيع من طرف هذا الاخير ، يشار إلى ذلك في المحضر . المادة 36 يجب على كل شخص وجه اوامر في سوق منظمة ان يكون قادرا على ان يثبت للهيئة المغربية لسوق الرساميل اسباب وكيفيات إنجاز هذه المعاملة ، ويجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل ان تطلب منه إطلاع الجمهور عن الإثباتات المدلى بها

AMMC — المادة 35 من قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل: النص الكامل · Ma Loi