المادة 34

قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

من هذا القانون ، ويمكن ممارسة المراقبة على الشركات التابعة للاشخاص والهيئات المذكورة او على الاشخاص المعنوية التي تراقبها حسب مدلول المادتين 143 و 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة . تبدي الهيئة المغربية لسوق الرساميل رايها بخصوص النظام العام للشركة المسيرة لبورصة القيم والنظام العام للوديع المركزي وكذلك بخصوص كل تعديل يطرا عليهما . الفرع الثاني : الدوريات