ادناه ، الاقتراح على الوزير المكلف بالمالية منع نشاط ما او حصره او سحب رخصة الاعتماد) او عقوبة مالية يحدد مبلغها حسب خطورة الإخلالات المرتكبة وارتباطا بالامتيازات او الارباح المحصل عليها من هذه الإخلالات . ولا يجوز ان يزيد مبلغ العقوبة المذكورة على مائتي الف ( )200.000 درهم . وإذا تم تحقيق ارباح ، يمكن ان تصل العقوبة إلى خمس مرات مبلغ هذه الارباح . تطبيقا لمقتضيات هذه المادة ، لا يمكن لرئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل إصدار العقوبة المذكورة دون ان يتم مسبقا الاستماع إلى الشخص المعني او استدعائه بطريقة قانونية برسالة مع إشعار بالتوصل يعلمه فيها بالوقائع المعاينة ، وذلك قبل عشرة ايام على الاقل . ويمكن للشخص المذكور ان يستعين بمحام من اختياره . وحدة الدراسات والتوثيق 7 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة
المادة 33
قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل
