سندات تصدرها هيئة التوظيف الجماعي العقاري : الحصص يمكن أن تحدث ، وفقا لأحكام هذا القانون ، هيئات توظيف جماعي والأسهم وسندات الدين وشهادات الصكوك . عقاري ، تتخذ إما شكل صندوق توظيف عقاري أوشكل شركة توظيف
قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري
4 سندات رأس المال أوشهادات الصكوك أوالحقوق أوالديون أوسندات الديون التي تمكن من المشاركة المباشرة أوغير المباشرة يراد في مدلول هذا القانون بما يلي : في رأسمال شركات يغلب عليها الطابع العقاري ، باستثناء شركات الأشخاص والشركات المدنية ؛ - 5 سندات هيئات توظيف جماعي عقاري أخرى ؛ - السيولات : أموال هيئة التوظيف الجماعي العقاري المودع…
عقاري . تتشكل أصول هيئة توظيف جماعي عقاري مما يلي : يحدد الغرض الرئي�سي من هيئات التوظيف الجماعي العقاري في بناء أواقتناء عقارات ، حصرا بغرض كرائها ، والتي تحوزها بشكل مباشر - 1 الأملاك العقارية المحفظة المقتناة أوالمبنية بغرض الكراء ، أوغيرمباشر ، بما في ذلك العقارات التي توجد في طور الإنجاز ، وكذا والعقارات في طور الإنجازالمعد…
يجب أن تتقيد طرق التنفيذ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية المطبقة على أصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري بقواعد يمكن للسندات التي تصدرها هيئة توظيف جماعي عقاري أن تقيد في جدول الأسعارفي بورصة القيم وفقا للتشريع الجاري به العمل . التخصيص المحددة في نظام تسييرالهيئة المذكورة
النص متوفر بالفرنسية فقط.
وتقوم شركة التدبير بإعداد مشروع نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري . بعد تأسيس هيئة التوظيف الجماعي العقاري ، وقبل الإصدارالأول للحصص أوالأسهم لدى الجمهور ، يجب على الهيئة أن تعرض بيان
النص متوفر بالفرنسية فقط.
تخضع هيئة التوظيف الجماعي العقاري لأحكام القانون يجب أن تتقيد كل هيئة توظيف جماعي عقاري بالنصوص رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصرف . من الأشخاص المعنوية التي تدعوالجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها
أو سنداتها . يجب على هيئة التوظيف الجماعي العقاري أن تبرم عقد تأمين غيرأنه لا تعتبرعملية دعوة الجمهور إلى الاكتتاب ، عملية اكتتاب يغطي مسؤوليتها عن العقارات التي تملكها . سندات تصدرها هيئة توظيف جماعي عقاري من طرف شخص قام بتفويت الأصول المشارإليها في 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من المادة 3 أعلاه لهذه الباب الثاني الهيئة ، وكذا من طرف كل ش…
لا تلزم هيئة التوظيف الجماعي العقاري بإعداد بيان المعلومات عند أي تؤسس كل هيئة توظيف جماعي عقاري بمبادرة من شركة تدبير إصدارجديد لحصص أوأسهم ، بعد الإصدارالأول . والتي تتولى تعيين مؤسسة إيداع
المعلومات على الهيئة المغربية لسوق الرساميل من أجل التأشير عليه يجوز إحداث هيئة توظيف جماعي عقاري ذات قواعد تسيير والذي تعده وفق النموذج الذي تحدده هذه الأخيرة . مخففة ، تتخذ إما شكل صندوق توظيف عقاري ذي قواعد تسيير مخففة ، أوشركة توظيف عقاري ذات قواعد تسييرمخففة . يخصص اكتتاب أواقتناء سندات هيئة توظيف جماعي عقاري ذات قواعد تسيي…
شكل هيئة التوظيف الجماعي العقاري وسياسة الاستثمار التي تعتزم يجوز لكل هيئة توظيف جماعي عقاري أن تضم عدة أقسام أوأن نهجها وكذا اختياراتها في مجال التمويل . تحدث أقساما جديدة خلال مدة تواجد الهيئة إذا نص نظام تسييرها على ذلك . ويتولى كل قسم إصدارسندات تمثل أصول هيئة التوظيف
الوطني أوالدولي ؛ - 4 الحصص المجمعة لتأسيس هيئة التوظيف الجماعي العقاري استثناء من أحكام الفصل 1241 من الظهير الشريف الصادر في أوالقسم ؛ 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، وما لم ينص على خلاف ذلك في نظام تسييرهيئة التوظيف - 5 تقديرالحصص العينية المقدمة خلال مرحلة التأسيس ؛ الجماعي العقاري ، لا تغطي أص…
8 كيفيات إصدار السندات وإعادة شرائها وكذا الشروط التي يعتمد تأسيس كل هيئة توظيف جماعي عقاري أوإحداث كل قسم يمكن من خلالها إيقاف إصدارالسندات أوإعادة شرائها ؛ من أقسام الهيئة المذكورة ، من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، التي توافق على مشروع نظام تسيير الهيئة أوعلى مشروع الملحق - 9 شروط وكيفيات الاكتتاب في السندات الصادرة وكذا كيفيات تقديرقيمتها ؛ الخاص بالقسم المعني حسب الحالة
الجماعي العقاري المخصصة له . تعد شركة التدبير مشروع نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري بما في ذلك ، عند الاقتضاء ، الملحقات الخاصة بكل قسم ، في حالة تأسيس أقسام داخل هيئة توظيف جماعي عقاري ، تخضع حسب نموذج محدد بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل . كل الأقسام بصفة فردية لأحكام هذا القانون . ويتضمن ، بالإضافة إلى البيانات و…
10 كيفيات ودورية تقدير قيمة تصفية سهم أوحصة هيئة التوظيف الجماعي العقاري أوالقسم . ويجب أن يتم التقدير المذكور يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل ، خلال دراسة ملف طلب الاعتماد ، أن تطلب من شركة التدبير ، داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما على الأقل في 30 يونيووفي 31 ديسمبرمن كل سنة ؛ كاملة ، يحتسب من التاريخ المبين في الوصل المنصوص عليه…
العمل بها ، يمكن للسنة المحاسبية الأولى أن تمتد على فترة تتجاوز اثني يجب أن تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل قرار منح أورفض عشر( )12 شهرا دون أن تتعدى ثمانية عشر( )18 شهرا ؛ الاعتماد إلى شركة تدبير هيئة التوظيف الجماعي العقاري بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعاربالتسلم أوبأي وسيلة تثبت التسلم ، - 12 اسم أوتسمية مراقب أومراقبي…
وطبيعتها ودوريتها ؛ يجب أن تبين هيئات التوظيف الجماعي العقاري في جميع العقود - 18 كيفيات تغييرنظام التسيير؛ والوثائق والمنشورات ، كيفما كان حاملها ، تسميتها متبوعة ، حسب الحالة ، ببيان «صندوق التوظيف العقاري» أو«شركة التوظيف - 19 شروط وكيفيات عزل وتعويض المقيمين العقاريين وشركة العقاري» أو«صندوق التوظيف العقاري ذي قواعد تسيير مخ…
وكذا الأغلبية اللازمة لأخذ القرارمن طرف الجمعية العامة غيرالعادية ، والتي لا يجب أن تقل عن 51% من الأعضاء الحاضرين الذين يمثلون يعد صندوق التوظيف العقاري ملكية مشتركة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية . ولا يعتبرصندوق التوظيف العقاري شركة مدنية أوشركة 51% من رأسمال هيئة التوظيف الجماعي العقاري . محاصة . -5- فيما يخص شركات التوظيف الع…
القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة . استثناء من أحكام القانون رقم 17.95 سالف الذكر ، تخضع يجوز أن يحل تعيين صندوق التوظيف العقاري أوالقسم المعني شركات التوظيف العقاري للأحكام التالية : بصفة صحيحة محل الشركاء في ملكية الصندوق المذكور أوالقسم ، في جميع الحالات التي تنص فيها أحكام متعلقة بالملكية العقارية - 1 يمكن أن تنعقد ال…
2 لا يتمتع المساهمون في حالة زيادة رأس المال بأي حق تفضيلي للاكتتاب في الأسهم الجديدة ؛ لا تطبق أحكام الفصول من 960 إلى 981 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود سالف الذكر والمواد من 24 إلى 36 - 3 لا يجوز أن ينص نظام التسييرعلى مزايا خاصة ، سوى لفائدة من القانون رﻗم 39.08 المتعلق ﺑﻣدوﻧﺔ اﻘﺣﻟوق اﻌﻟﯾﻧﯾﺔ على صناديق شركة التدبيرأولفائدة وكلائها ؛ التوظيف العقاري . - 4 لا تلزم شركة التوظيف العقاري بتأسيس الاحتياطي المالي
المنصوص عليه في المادة 329 من القانون رقم 17.95 سالف الذكر؛ تؤسس شركة التوظيف العقاري في شكل شركة مساهمة ذات رأس - 5 يباشر بتغيير رأس المال في كل وقت وبحكم القانون مع مراعاة مال متغير . أحكام هذا القانون ونظام تسييرشركة التوظيف العقاري ؛ يتم إصدارأسهم شركة التوظيف العقاري أوإعادة شرائها مقابل - 6 تعفى الجمعية العامة من الموافقة…
يحدد نظام تسيير صندوق التوظيف العقاري شروط وكيفيات استثناء من أحكام المادة 461 من القانون رقم 17.95 المتعلق إصدار وإعادة شراء الحصص ، وعند الاقتضاء ، شروط وكيفيات بشركات المساهمة ، تخضع شركات التوظيف العقاري لأحكام القانون سالف الذكر ، باستثناء المواد 4 و 17 و ( 19 الفقرة الثانية) و 22 حصرعمليات إصدارأوإعادة شراء الحصص أوتقييدها…
التشريعية المتعلقة ببورصة القيم . لا تطبق على شركات التوظيف العقاري أحكام الكتاب الخامس من
تأسيس الهيئة أوخلال مدة تواجدها . تتولى شركة تدبيرشركة التوظيف العقاري تحت مسؤوليتها الإدارة العامة للشركة المذكورة . ويتم تعيين شركة التدبيرفي نظام التسيير
3 لا يجوز أن يتعدى مجموع حصص الأرا�ضي غير المبنية المعدة للبناء والعقارات في طور الإنجازنسبة 20٪ من مجموع العقارات المشار يمكن أن تؤسس هيئة توظيف جماعي عقاري بتقديم حصص ، نقدية أوعينية ، مكونة من الأصول العقارية المنصوص عليها في المادة 3 إليها في 1 من المادة 3 أعلاه . من هذا القانون . ويجوز تقديم حصص جديدة ، نقدية كانت أم عينية…
استثناء من أحكام القانون رقم 17.95 سالف الذكر ، تتم تسمية يتشكل أصل هيئة التوظيف الجماعي العقاري حسب النسب المتصرفين الأوائل لمجلس إدارة شركة التوظيف العقاري خلال الجمعية التالية : العامة الأولى لفترة انتداب لا تتجاوز ثلاث ( )3 سنوات ، ويعينون في نظام التسيير . وتتم تسمية المتصرفين الموالين من طرف الجمعية العامة - 1 في حدود نسبة…
هيئات التوظيف الجماعي العقاري المشارإليها في المادة 31 أدناه . يحدد بنص تنظيمي مبلغ الحصص المكونة لكل صندوق توظيف عقاري ومبلغ رأس المال الأول لكل شركة توظيف عقاري دون أن يقل يجب أن يكون المقيمان العقاريان المعينان مستقلان عن مراقب أومراقبي الحسابات وعن شركة التدبير وعن مؤسسة إيداع أصول عن خمسة ملايين درهم . هيئة التوظيف الجماعي…
أدناه . أن تتم تسوية الوضع داخل أجل أقصاه سنة . يتضمن نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري تقييم الحصص العينية المقدمة خلال تأسيس الهيئة . وتوضع نسخة من في حالة عدم التسوية داخل الأجل المحدد ، وفي حالة العود ، تسحب ملخص تقرير التقييم المتعلق بالحصص العينية ومن تقرير مراقب الهيئة المغربية لسوق الرساميل اعتماد هيئة التوظيف الجم…
قواعد تسيير مخففة أوبصنف واحد من هيئات التوظيف الجماعي تعين شركة التدبير المقيمين العقاريين المشار إليهما في المادة 29 العقاري . أعلاه ، بعد موافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، من بين المقيمين العقاريين المدرجة أسماؤهم ضمن قائمة المقيمين العقاريين لأصول
تقيم العقارات والحقوق العينية التي تملكها ، بطريقة مباشرة أوغير مباشرة ، هيئة التوظيف الجماعي العقاري ، دوريا وعلى الأقل مرة كل لأجل ممارسة مهام مقيم عقاري لأصول هيئة التوظيف الجماعي نصف سنة ، من قبل مقيمين عقاريين اثنين لأصول هيئات التوظيف العقاري ، يجب أن يعتمد الأشخاص المتوفرة فيهم الشروط المشارإليها الجماعي العقاري ، مستقلين عن بعضهما ، ينجزكل واحد منهما أعمال في
أدناه من طرف الإدارة المختصة ، بعد استطلاع رأي اللجنة التقييم على حدة . الاستشارية المنصوص عليها في
أدناه . وبعد ذلك ينجز المقيمان العقاريان بصفة مشتركة ، وتحت يجب على الإدارة المختصة أن تتحقق من تقيد المستفيد من مسؤوليتهما ، تقريرا حول التقييم . يبلغ هذا التقرير إلى شركة تدبير الاعتماد بشروط منحه الاعتماد المذكور . إذا ثبت ، أثناء عملية التحقق ، هيئة التوظيف الجماعي العقاري ومؤسسة الإيداع وإلى مراقب عدم التقيد بواحد أوأكثرمن…
• يجب أن لايكون مسيروها قد صدرفي حقهم حكم بالإدانة اكتسب قوة ال�شيء المق�ضي به من أجل مخالفات لها علاقة بنشاطهم ؛ يعتبر المقيمون العقاريون لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري مسؤولين ، إزاء هذه الهيئة ، عن كل خطأ أوإهمال قد يرتكبونه يجب على شركة التدبير التقيد بالشروط المشار إليها أعلاه طيلة مدة ممارسة مهامها المتعلقة بتدبيرهيئا…
• أن يكون موطنهم بالمغرب . يلزم المقيم العقاري لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري إذا إذا كان المقيم العقاري شخصا ذاتيا : كان شخصا ذاتيا ، وكل مسيرأوشخص مكلف بالتقييم أومستخدمي مقيم عقاري لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري ، إذا كان المقيم - يجب أن يتوفرعلى الكفاءات المطلوبة وعلى خبرة كافية في مجال العقاري شخصا اعتباريا ، بكتم…
المادة 33 تقوم بمهام تدبيرهيئات التوظيف الجماعي العقاري فقط شركات تحدث لجنة استشارية تكلف بإبداء رأيها في شأن طلبات اعتماد المساهمة المتوفرة فيها الشروط التالية : المقيمين العقاريين لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري وسحب • أن يكون نشاطها الرئي�سي والاعتيادي تدبير هيئات توظيف الاعتماد . جماعي عقاري أوهيئات توظيف عقاري خاضعة لقا…
أشهر يبتدئ من تاريخ سحب الاعتماد من شركة التدبير الأولى ، تحل هيئة التوظيف الجماعي العقاري بصفة تلقائية وتتم تصفيتها . وفي يجب على كل شركة تدبير هيئة توظيف جماعي عقاري أن تعتمد هذه الحالة ، تتم تصفية هذه الأخيرة وفقا لنظام التسيير من طرف من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل قبل ممارسة نشاطاتها . أحد المصفين تعينه الهيئة المغربية…
المادة 144 من القانون رقم 95 ـ 17 سالف الذكر ، أوطبيعة الأنشطة ذات الصلة التي تزاولها أومقرها الاجتماعي أوالمكان الفعلي لنشاطها يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل ، خلال دراسة ملف طلب الاعتماد ، أن تطلب من الشركة طالبة الاعتماد ، داخل أجل ثلاثين للموافقة المسبقة للهيئة المغربية لسوق الرساميل . ( )30 يوما كاملة ، يحتسب من التاريخ المبين في الوصل المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه ، كل وثيقة تكميلية ترى أنه من الواجب الإدلاء بها
تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري المعتمدة ، وتنشر القائمة المذكورة بمسعى من الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، على موقعها يجب أن تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل قرار منح أورفض الاعتماد إلى الشركة طالبة الاعتماد بواسطة رسالة مضمونة الوصول الإلكتروني . مع إشعاربالتسلم أوبأي وسيلة تثبت التسلم ، داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما كاملة ي…
تقوم شركة التدبير بتسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري لأجل تسحب الهيئة المغربية لسوق الرساميل اعتماد شركة التدبير المصلحة الخاصة لحاملي سندات الهيئة المعنية ، وفقا لأحكام هذا بطلب من شركة التدبيرالمعنية أوفي الحالات التالية : القانون ولنظام تسييرهيئة التوظيف الجماعي العقاري . • إذا لم تباشر شركة التدبير نشاطها الأسا�سي خلال مدة…
لسوق الرساميل . تخضع التغييرات التي تمس مراقبة شركة التدبير حسب مدلول
وفق الدورية المنصوص عليها في المادة 37 سالفة الذكر . تتولى الهيئة المغربية لسوق الرساميل إعداد وتحيين قائمة شركات
النص متوفر بالفرنسية فقط.
أعلاه أو ؛ لا يجوز لشركة تدبيرهيئة توظيف جماعي عقاري القيام ، لحساب • كعقوبة تأديبية كما ينص على ذلك الباب العاشرمن هذا القانون . الهيئة المذكورة ، بأي نشاط آخر ، أوإبرام عقود تنشأ عنها التزامات ، أواللجوء إلى تمويلات أوصرف نفقات تدبيرأخرى غيرتلك الضرورية يبلغ كل سحب اعتماد وفق نفس كيفيات منحه ويترتب عليه شطب لتحقيق غرض الهيئة و…
والقيام بأي إجراء ضروري لتحقيق غرض الهيئة ؛ طبقا لأحكام هذا القانون ولنظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي - القيام بعمليات التغطية لحساب هيئة التوظيف الجماعي العقاري ، تتولى شركة تدبيرالهيئة المذكورة : العقاري . ويجب أن تنجزهذه العمليات في إطارغرض الهيئة أومن أجل مطابقة التدفقات المالية التي تتلقاها الهيئة مع التدفقات - إنجاز عمليات…
يجب على شركة تدبير هيئة التوظيف الجماعي العقاري الحصول تعتبر شركة التدبير الممثل القانوني لشركة التوظيف العقاري على ترخيص مسبق من الهيئة المغربية لسوق الرساميل للقيام بكل أووكيل صندوق التوظيف العقاري ، وذلك دون الإخلال بالالتزامات عملية ، غير منصوص عليها في نظام التسيير ، تتعلق بتقييد إصدار أوإعادة شراء أسهم شركة توظيف عقاري أوح…
تابعة لها ؛ يمنع على شركة التدبير استخدام أصول هيئة التوظيف الجماعي - إصدار ، لحساب هيئة التوظيف الجماعي العقاري ، السندات العقاري لاحتياجاتها الذاتية . المنصوص عليها في المادة 61 أدناه
النص متوفر بالفرنسية فقط.
كما هومنصوص عليها في الباب السادس من الكتاب الثاني من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 سالف يجوز لشركة التدبير إذا نص نظام التسيير على ذلك ، أن تفوض ، تحت مسؤوليتها ومراقبتها ، جزءا من التدبير المالي لهيئة أوأكثر من الذكر . هيئات التوظيف الجماعي العقاري إلى شركة تدبير هيئة توظيف جماعي عقاري أخرى . يتم إخبار ا…
ابتداء من تاريخ توقف مهام شركة التدبير الأولى أومن تاريخ افتتاح المسطرة المشارإليها في الفقرة أعلاه ، يجوز لكل مساهم أوحامل حصص يجب أن تقوم شركة التدبير بجرد للأصول التي تمتلكها هيئة هيئة التوظيف الجماعي العقاري أن يطلب من الهيئة المغربية لسوق التوظيف الجماعي العقاري ، موزع حسب الأقسام عند الاقتضاء ، الرساميل تعيين شركة تدبيرأخر…
