المادة 36

قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

المادة 33 تقوم بمهام تدبيرهيئات التوظيف الجماعي العقاري فقط شركات تحدث لجنة استشارية تكلف بإبداء رأيها في شأن طلبات اعتماد المساهمة المتوفرة فيها الشروط التالية : المقيمين العقاريين لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري وسحب • أن يكون نشاطها الرئي�سي والاعتيادي تدبير هيئات توظيف الاعتماد . جماعي عقاري أوهيئات توظيف عقاري خاضعة لقانون أجنبي تابعة لبلدان لها اتفاقيات لتبادل المعلومات والتعاون مع المملكة تضم اللجنة المذكورة ممثلي الدولة وممثلا عن بنك المغرب وممثلا المغربية ، أوهما معا ، وكذا في العمليات المرتبطة بتدبير الهيئات عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل وممثلا عن هيئة مراقبة التأمينات المذكورة ؛ والاحتياط الاجتماعي . • أن يكون المقرالاجتماعي للشركة بالمغرب ؛ يمكن لللجنة ، كل ما دعت الضرورة إلى ذلك ، أن تستعين بكل شخص ذاتي أواعتباري ، بالنظر إلى معارفه أوكفاءاته أوتجربته في • أن يكون رأس المال محررا بالكامل حين طلب الاعتماد ولا يقل مبلغه عن مليون ( )1.000.000 درهم ؛ مجال الاستثمارالعقاري . • أن تقدم ضمانات كافية فيما يخص تنظيمها ومواردها البشرية يحدد بنص تنظيمي تأليف اللجنة وطريقة سيرها . والتقنية والتجربة المهنية لمسيريها ؛