المادة 35

قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

• أن يكون موطنهم بالمغرب . يلزم المقيم العقاري لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري إذا إذا كان المقيم العقاري شخصا ذاتيا : كان شخصا ذاتيا ، وكل مسيرأوشخص مكلف بالتقييم أومستخدمي مقيم عقاري لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري ، إذا كان المقيم - يجب أن يتوفرعلى الكفاءات المطلوبة وعلى خبرة كافية في مجال العقاري شخصا اعتباريا ، بكتمان السرالمهني وفق الشروط المنصوص تقييم الأصول العقارية ؛ عليها في التشريع الجاري به العمل . غيرأنه لايقيد الأشخاص المذكورون بالسرالمهني لفائدة مراقب أومراقبي حسابات هيئة التوظيف الجماعي - يجب أن لا يكون قد تعرض لإدانة اكتسبت قوة ال�شيء المق�ضي به من أجل خروقات لها علاقة بنشاطه . العقاري . إذا كان المقيم العقاري شخصا اعتباريا : الباب الرابع - أن يقدم ضمانات كافية فيما يخص تنظيمه وموارده البشرية وخبرته في مجال تقييم الأصول العقارية ؛ شركة التدبير - يجب أن لا يكون مسيروه والأشخاص المكلفين بتقييم الأصول الفرع الأول العقارية قد تعرضوا لإدانة اكتسبت قوة ال�شيء المق�ضي به من تأسيس شركة التدبير أجل خروقات لها علاقة بنشاطهم