المادة 34

قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

• يجب أن لايكون مسيروها قد صدرفي حقهم حكم بالإدانة اكتسب قوة ال�شيء المق�ضي به من أجل مخالفات لها علاقة بنشاطهم ؛ يعتبر المقيمون العقاريون لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري مسؤولين ، إزاء هذه الهيئة ، عن كل خطأ أوإهمال قد يرتكبونه يجب على شركة التدبير التقيد بالشروط المشار إليها أعلاه طيلة مدة ممارسة مهامها المتعلقة بتدبيرهيئات التوظيف الجماعي العقاري . أثناء قيامهم بمهامهم . -9- يجب على شركة التدبير ، في حالة سحب الاعتماد منها ، أن تتخذ ويجوز لشركة التدبير كذلك أن تمارس أنشطة ذات صلة تحدد جميع التدابيراللازمة لحماية مصالح هيئة التوظيف الجماعي العقاري الإدارة المختصة قائمتها ، بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق إلى حين تعيين شركة تدبيرجديدة . الرساميل . وفي حالة عدم تعيين شركة تدبير جديدة داخل أجل ستة ( )