المادة 33

قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

أدناه . وبعد ذلك ينجز المقيمان العقاريان بصفة مشتركة ، وتحت يجب على الإدارة المختصة أن تتحقق من تقيد المستفيد من مسؤوليتهما ، تقريرا حول التقييم . يبلغ هذا التقرير إلى شركة تدبير الاعتماد بشروط منحه الاعتماد المذكور . إذا ثبت ، أثناء عملية التحقق ، هيئة التوظيف الجماعي العقاري ومؤسسة الإيداع وإلى مراقب عدم التقيد بواحد أوأكثرمن الشروط المذكورة ، يسحب الاعتماد بعد أومراقبي حسابات الهيئة . ويرسل ملخص تقريرالتقييم إلى كل مساهم أوحامل حصص هيئة التوظيف الجماعي العقاري أوالقسم المعني ، استطلاع رأي اللجنة الاستشارية المذكورة . عند الطلب . تقوم الإدارة المختصة بإعداد وتحيين قائمة المقيمين العقاريين لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري المعتمدين . وتنشر هذه عندما يتعذرعلى المقيمين العقاريين أداء مهمتهما أوجزء منها ، لأي سبب من الأسباب ، يقوم المقيمان على الفور بإشعارشركة التدبيرالتي القائمة بالجريدة الرسمية . تتخذ جميع التدابيراللازمة لتمكينهما من إنجازمهامهما . ويشيرالمقيمان تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح وسحب الاعتماد وكذا كيفيات العقاريان في تقريرهما إلى الصعوبات التي اعترضتهما . تحقق الإدارة من تقيد المستفيد بشروط منح الاعتماد . -8- يجب على كل مقيم عقاري اكتتاب عقد تأمين لتغطية مسؤوليته المادة 32 المدنية برسم مهامه في مجال التقييم . يجب الإشارة في التقريرالسنوي لا تجوز مزاولة مهام مقيم عقاري لأصول هيئة التوظيف الجماعي المنصوص عليه في المادة 55 أدناه للتأمين ساري المفعول . العقاري إلا من قبل الأشخاص المتوفرة فيهم الشروط التالية : يحدد نظام التسيير نطاق المخاطر الواجب تغطيتها بعقد التأمين • أن يكون نشاطهم الأسا�سي تقييم الأصول العقارية ؛ وكذا الحد الأدنى للتغطية

OPCI — المادة 33 من قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري: النص الكامل · Ma Loi