المادة 37

قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

أشهر يبتدئ من تاريخ سحب الاعتماد من شركة التدبير الأولى ، تحل هيئة التوظيف الجماعي العقاري بصفة تلقائية وتتم تصفيتها . وفي يجب على كل شركة تدبير هيئة توظيف جماعي عقاري أن تعتمد هذه الحالة ، تتم تصفية هذه الأخيرة وفقا لنظام التسيير من طرف من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل قبل ممارسة نشاطاتها . أحد المصفين تعينه الهيئة المغربية لسوق الرساميل أوبطلب من كل يجب أن تودع شركة التدبير الملف الكامل لطلب الاعتماد لدى شخص ذي مصلحة . الهيئة المغربية لسوق الرساميل مقابل وصل مؤرخ وموقع بشكل صحيح . يحدد مضمون هذا الملف بدورية صادرة عن الهيئة المغربية