المادة 144 من القانون رقم 95 ـ 17 سالف الذكر ، أوطبيعة الأنشطة ذات الصلة التي تزاولها أومقرها الاجتماعي أوالمكان الفعلي لنشاطها يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل ، خلال دراسة ملف طلب الاعتماد ، أن تطلب من الشركة طالبة الاعتماد ، داخل أجل ثلاثين للموافقة المسبقة للهيئة المغربية لسوق الرساميل . ( )30 يوما كاملة ، يحتسب من التاريخ المبين في الوصل المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه ، كل وثيقة تكميلية ترى أنه من الواجب الإدلاء بها
المادة 38
قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري
