المادة 39

قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري المعتمدة ، وتنشر القائمة المذكورة بمسعى من الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، على موقعها يجب أن تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل قرار منح أورفض الاعتماد إلى الشركة طالبة الاعتماد بواسطة رسالة مضمونة الوصول الإلكتروني . مع إشعاربالتسلم أوبأي وسيلة تثبت التسلم ، داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما كاملة يحتسب ابتداء من التاريخ المبين في الوصل المنصوص عليه الفرع الثاني في المادة 37 أعلاه ، أومن تاريخ إيداع آخروثيقة تكميلية تمت المطالبة القواعد المطبقة على شركة التدبير بها وفقا لأحكام المادة 38 أعلاه