المادة 40

قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

تقوم شركة التدبير بتسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري لأجل تسحب الهيئة المغربية لسوق الرساميل اعتماد شركة التدبير المصلحة الخاصة لحاملي سندات الهيئة المعنية ، وفقا لأحكام هذا بطلب من شركة التدبيرالمعنية أوفي الحالات التالية : القانون ولنظام تسييرهيئة التوظيف الجماعي العقاري . • إذا لم تباشر شركة التدبير نشاطها الأسا�سي خلال مدة تفوق اثني عشر( )12 شهرا ابتداء من تاريخ اعتمادها أو ؛ يجب على شركة التدبير ، عن كل قسم من أقسام هيئة التوظيف الجماعي العقاري على حدة ، التقيد بالقواعد المطبقة على هيئات • إذا لم تعد الشركة تمارس نشاطها المتعلق بتدبيرهيئات التوظيف التوظيف الجماعي العقاري . ولا يؤثرأي إخلال لشركة التدبيربالقواعد الجماعي العقاري لمدة تفوق اثني عشر( )12 شهرا أو ؛ المذكورة في تدبيرها لأحد الأقسام على الأقسام الأخرى للهيئة المذكورة . • إذا لم تعد الشركة تستوفي إحدى الشروط المحددة في المادة