الوطني أوالدولي ؛ - 4 الحصص المجمعة لتأسيس هيئة التوظيف الجماعي العقاري استثناء من أحكام الفصل 1241 من الظهير الشريف الصادر في أوالقسم ؛ 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، وما لم ينص على خلاف ذلك في نظام تسييرهيئة التوظيف - 5 تقديرالحصص العينية المقدمة خلال مرحلة التأسيس ؛ الجماعي العقاري ، لا تغطي أصول كل قسم من أقسام الهيئة إلا الديون التي عليه والالتزامات الخاصة بالقسم المذكور . لا يستفيد كل قسم - 6 كيفيات تقييم الأصول المحصلة في محفظة السندات ؛ إلا من الأصول الخاصة به . - 7 وسائل التغطية من المخاطر المالية التي قد تتعرض لها الهيئة أوالقسم عند الاقتضاء ؛
المادة 13
قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري
