شكل هيئة التوظيف الجماعي العقاري وسياسة الاستثمار التي تعتزم يجوز لكل هيئة توظيف جماعي عقاري أن تضم عدة أقسام أوأن نهجها وكذا اختياراتها في مجال التمويل . تحدث أقساما جديدة خلال مدة تواجد الهيئة إذا نص نظام تسييرها على ذلك . ويتولى كل قسم إصدارسندات تمثل أصول هيئة التوظيف
المادة 12
قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري
