المادة 12

قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

شكل هيئة التوظيف الجماعي العقاري وسياسة الاستثمار التي تعتزم يجوز لكل هيئة توظيف جماعي عقاري أن تضم عدة أقسام أوأن نهجها وكذا اختياراتها في مجال التمويل . تحدث أقساما جديدة خلال مدة تواجد الهيئة إذا نص نظام تسييرها على ذلك . ويتولى كل قسم إصدارسندات تمثل أصول هيئة التوظيف

OPCI — المادة 12 من قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري: النص الكامل · Ma Loi