المادة 11

قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

المعلومات على الهيئة المغربية لسوق الرساميل من أجل التأشير عليه يجوز إحداث هيئة توظيف جماعي عقاري ذات قواعد تسيير والذي تعده وفق النموذج الذي تحدده هذه الأخيرة . مخففة ، تتخذ إما شكل صندوق توظيف عقاري ذي قواعد تسيير مخففة ، أوشركة توظيف عقاري ذات قواعد تسييرمخففة . يخصص اكتتاب أواقتناء سندات هيئة توظيف جماعي عقاري ذات قواعد تسيير مخففة أوهما معا للمستثمرين المؤهلين حسب مدلول القانون رقم 44.12 سالف الذكر ، وكذا للمستثمرين الأجانب المؤهلين بموجب تشريع البلد الذي يتواجد به مقرهم . -3- يجب أن تودع شركة التدبير الملف الكامل لطلب الاعتماد ، مرفقا تتأكد مؤسسة الإيداع بالنسبة لكل عملية اكتتاب أواقتناء بمشروع نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري المشار إليه سندات هيئة توظيف جماعي عقاري ذات قواعد تسيير مخففة ، أن في المادة 15 أدناه أوبمشروع الملحق الخاص بالقسم المعني ، حسب الحالة ، لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، مقابل وصل مؤرخ المستثمرالمكتتب أوالمقتني مستثمرمؤهل . وموقع عليه بشكل صحيح . ويبين هذا الملف ، الذي يحدد مضمونه بدورية صادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، بصفة خاصة ،