المادة 10

قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

لا تلزم هيئة التوظيف الجماعي العقاري بإعداد بيان المعلومات عند أي تؤسس كل هيئة توظيف جماعي عقاري بمبادرة من شركة تدبير إصدارجديد لحصص أوأسهم ، بعد الإصدارالأول . والتي تتولى تعيين مؤسسة إيداع