لا تلزم هيئة التوظيف الجماعي العقاري بإعداد بيان المعلومات عند أي تؤسس كل هيئة توظيف جماعي عقاري بمبادرة من شركة تدبير إصدارجديد لحصص أوأسهم ، بعد الإصدارالأول . والتي تتولى تعيين مؤسسة إيداع
المادة 10
قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري
قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري
لا تلزم هيئة التوظيف الجماعي العقاري بإعداد بيان المعلومات عند أي تؤسس كل هيئة توظيف جماعي عقاري بمبادرة من شركة تدبير إصدارجديد لحصص أوأسهم ، بعد الإصدارالأول . والتي تتولى تعيين مؤسسة إيداع