المادة 9

قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

أو سنداتها . يجب على هيئة التوظيف الجماعي العقاري أن تبرم عقد تأمين غيرأنه لا تعتبرعملية دعوة الجمهور إلى الاكتتاب ، عملية اكتتاب يغطي مسؤوليتها عن العقارات التي تملكها . سندات تصدرها هيئة توظيف جماعي عقاري من طرف شخص قام بتفويت الأصول المشارإليها في 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من المادة 3 أعلاه لهذه الباب الثاني الهيئة ، وكذا من طرف كل شخص اعتباري يراقب أويخضع لرقابة تأسيس هيئات التوظيف الجماعي العقاري هذه المؤسسة حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق الفرع الأول بشركات المساهمة . تأسيس هيئات التوظيف الجماعي العقاري واستثناء من أحكام المادة 5 من القانون رقم 44.12 سالف الذكر ،