أو سنداتها . يجب على هيئة التوظيف الجماعي العقاري أن تبرم عقد تأمين غيرأنه لا تعتبرعملية دعوة الجمهور إلى الاكتتاب ، عملية اكتتاب يغطي مسؤوليتها عن العقارات التي تملكها . سندات تصدرها هيئة توظيف جماعي عقاري من طرف شخص قام بتفويت الأصول المشارإليها في 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من المادة 3 أعلاه لهذه الباب الثاني الهيئة ، وكذا من طرف كل شخص اعتباري يراقب أويخضع لرقابة تأسيس هيئات التوظيف الجماعي العقاري هذه المؤسسة حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق الفرع الأول بشركات المساهمة . تأسيس هيئات التوظيف الجماعي العقاري واستثناء من أحكام المادة 5 من القانون رقم 44.12 سالف الذكر ،
المادة 9
قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري
