المادة 8

قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

تخضع هيئة التوظيف الجماعي العقاري لأحكام القانون يجب أن تتقيد كل هيئة توظيف جماعي عقاري بالنصوص رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصرف . من الأشخاص المعنوية التي تدعوالجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها

OPCI — المادة 8 من قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري: النص الكامل · Ma Loi