تخضع هيئة التوظيف الجماعي العقاري لأحكام القانون يجب أن تتقيد كل هيئة توظيف جماعي عقاري بالنصوص رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصرف . من الأشخاص المعنوية التي تدعوالجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها
المادة 8
قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري
