المادة 14

قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

8 كيفيات إصدار السندات وإعادة شرائها وكذا الشروط التي يعتمد تأسيس كل هيئة توظيف جماعي عقاري أوإحداث كل قسم يمكن من خلالها إيقاف إصدارالسندات أوإعادة شرائها ؛ من أقسام الهيئة المذكورة ، من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، التي توافق على مشروع نظام تسيير الهيئة أوعلى مشروع الملحق - 9 شروط وكيفيات الاكتتاب في السندات الصادرة وكذا كيفيات تقديرقيمتها ؛ الخاص بالقسم المعني حسب الحالة