8 كيفيات إصدار السندات وإعادة شرائها وكذا الشروط التي يعتمد تأسيس كل هيئة توظيف جماعي عقاري أوإحداث كل قسم يمكن من خلالها إيقاف إصدارالسندات أوإعادة شرائها ؛ من أقسام الهيئة المذكورة ، من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، التي توافق على مشروع نظام تسيير الهيئة أوعلى مشروع الملحق - 9 شروط وكيفيات الاكتتاب في السندات الصادرة وكذا كيفيات تقديرقيمتها ؛ الخاص بالقسم المعني حسب الحالة
المادة 14
قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري
