المادة 15

قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

الجماعي العقاري المخصصة له . تعد شركة التدبير مشروع نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري بما في ذلك ، عند الاقتضاء ، الملحقات الخاصة بكل قسم ، في حالة تأسيس أقسام داخل هيئة توظيف جماعي عقاري ، تخضع حسب نموذج محدد بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل . كل الأقسام بصفة فردية لأحكام هذا القانون . ويتضمن ، بالإضافة إلى البيانات والوثائق المنصوص عليها في هذا إذا كانت هيئة التوظيف الجماعي العقاري تتكون من قسم أوعدة القانون ، على الأقل البيانات والوثائق التالية : أقسام ، ينص نظام تسييرها على أحكام مشتركة للهيئة بمختلف أقسامها ، وملحقا خاصا بكل قسم . يحدد كل ملحق خصائص القسم - 1 تسمية ومدة تواجد هيئة التوظيف الجماعي العقاري وكذا تسمية وعنوان المقرالاجتماعي لشركة التدبيرومؤسسة الإيداع ؛ المعني وقواعد التسييرالمطبقة عليه . - 2 صنف هيئة التوظيف الجماعي العقاري أوصنف القسم الذي يتعين على كل قسم من أقسام هيئة توظيف جماعي عقاري التقيد اختاره المؤسسون ؛ بأحكام هذا القانون وبنظام تسيير الهيئة ، بما في ذلك الملحق الخاص - 3 سياسة الاستثماروالتي تحدد خصوصا الأهداف المتوخاة وكذا بهذا القسم . معايير الاستثمارات ونوعها وطبيعتها وموقعها الجغرافي على الصعيد