المادة 16

قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

10 كيفيات ودورية تقدير قيمة تصفية سهم أوحصة هيئة التوظيف الجماعي العقاري أوالقسم . ويجب أن يتم التقدير المذكور يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل ، خلال دراسة ملف طلب الاعتماد ، أن تطلب من شركة التدبير ، داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما على الأقل في 30 يونيووفي 31 ديسمبرمن كل سنة ؛ كاملة ، يحتسب من التاريخ المبين في الوصل المنصوص عليه في المادة 14 - 11 تواريخ افتتاح واختتام الحسابات وكذا مدة السنة المحاسبية أعلاه ، كل وثيقة تكميلية ترى أنه من الواجب الإدلاء بها . التي يجب أن لا تتعدى اثني عشر( )12 شهرا . غيرأنه استثناء من أحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار

OPCI — المادة 16 من قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري: النص الكامل · Ma Loi