المادة 17

قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

العمل بها ، يمكن للسنة المحاسبية الأولى أن تمتد على فترة تتجاوز اثني يجب أن تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل قرار منح أورفض عشر( )12 شهرا دون أن تتعدى ثمانية عشر( )18 شهرا ؛ الاعتماد إلى شركة تدبير هيئة التوظيف الجماعي العقاري بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعاربالتسلم أوبأي وسيلة تثبت التسلم ، - 12 اسم أوتسمية مراقب أومراقبي الحسابات الأوائل ؛ داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما كاملة يحتسب ابتداء من التاريخ المبين في الوصل المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه ، أومن تاريخ إيداع آخروثيقة - 13 اسم أوتسمية المقيمين العقاريين الأوائل لأصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري ؛ تكميلية تمت المطالبة بها وفقا لأحكام المادة 16 أعلاه . يجب أن يكون قراررفض الاعتماد معللا . - 14 كيفيات أداء أجرة شركة التدبير ومؤسسة الإيداع والمقيمين العقاريين وكذا العمولات المقبوضة بمناسبة إصدار أوإعادة شراء يخضع كل تغييريطرأ على نظام تسييرهيئة توظيف جماعي عقاري أوعلى ملحق قسم لاعتماد جديد من قبل الهيئة المغربية لسوق السندات وكيفيات تحديد مصاريف التسيير؛ الرساميل ، وفقا لنفس الشروط والأشكال المطبقة على الاعتماد الأول . - 15 كيفيات وشروط اللجوء للاقتراض ؛ يجب على الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن توجه إلى الإدارة المختصة قصد الإخباربالنسبة لكل هيئة من هيئات التوظيف الجماعي - 16 كيفيات توزيع كل حاصل أودخل على حاملي السندات ؛ العقاري أوقسم التي تعتمدها نسخة من نظام تسييرها والملحق الخاص به . - 17 كيفيات تقديم المعلومات إلى حاملي السندات والجمهور

OPCI — المادة 17 من قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري: النص الكامل · Ma Loi