المادة 18

قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

وطبيعتها ودوريتها ؛ يجب أن تبين هيئات التوظيف الجماعي العقاري في جميع العقود - 18 كيفيات تغييرنظام التسيير؛ والوثائق والمنشورات ، كيفما كان حاملها ، تسميتها متبوعة ، حسب الحالة ، ببيان «صندوق التوظيف العقاري» أو«شركة التوظيف - 19 شروط وكيفيات عزل وتعويض المقيمين العقاريين وشركة العقاري» أو«صندوق التوظيف العقاري ذي قواعد تسيير مخففة» التدبيرومؤسسة الإيداع ؛ أو«شركة التوظيف العقاري ذات قواعد تسييرمخففة» وكذا مراجع - 20 حالات الحل وشروط التصفية وكيفيات توزيع الأصول ، دون الاعتماد . الإخلال بحالات الحل المنصوص عليها في هذا القانون وفي التشريعات كما يجب أن تبين الوثائق الصادرة عن هيئات التوظيف الجماعي المعمول بها ؛ العقاري تسمية وعنوان المقرالاجتماعي لكل من شركة التدبيرومؤسسة - 21 شروط النصاب اللازمة لانعقاد الجمعية العامة غيرالعادية الإيداع والمقيمين العقاريين . والتي لا يجب أن تقل عن 51% من مجموع حاملي السندات الذين يمثلون 75% على الأقل من رأس مال هيئة التوظيف الجماعي العقاري

OPCI — المادة 18 من قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري: النص الكامل · Ma Loi