المادة 19

قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

وكذا الأغلبية اللازمة لأخذ القرارمن طرف الجمعية العامة غيرالعادية ، والتي لا يجب أن تقل عن 51% من الأعضاء الحاضرين الذين يمثلون يعد صندوق التوظيف العقاري ملكية مشتركة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية . ولا يعتبرصندوق التوظيف العقاري شركة مدنية أوشركة 51% من رأسمال هيئة التوظيف الجماعي العقاري . محاصة . -5- فيما يخص شركات التوظيف العقاري المقيدة في جدول أسعار يعتبر كل صندوق توظيف عقاري محدثا بصفة صحيحة بمجرد بورصة القيم ، يتم إصدار وإعادة شراء الأسهم وفق النصوص إصدارحصتين على الأقل تمثلان الأصول المخصصة له . التشريعية المتعلقة ببورصة القيم . تمثل حصص صندوق توظيف عقاري أوأحد أقسامه حقوق ملكية مشتركة على أصول الصندوق أوالقسم المذكور . يحدد نظام تسييرشركة التوظيف العقاري شروط وكيفيات إصدار وإعادة شراء الأسهم ، وعند الاقتضاء ، شروط وكيفيات حصرعمليات يتم إصدارحصص صندوق توظيف عقاري أوإعادة شرائها وفقا لأحكام هذا القانون ولنظام تسيير الصندوق المذكور ، مقابل قيمة الإصداروإعادة شراء الأسهم أوتقييدها أوتعليقها . التصفية كما هي معرفة في المادة 2 أعلاه . فيما يخص شركات التوظيف العقاري المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم ، يجب أن تتقيد الشروط والكيفيات المذكورة بالنصوص فيما يخص صناديق التوظيف العقاري المقيدة في جدول أسعار البورصة ، يتم إصدار الحصص أوإعادة شرائها وفقا للنصوص التشريعية المتعلقة ببورصة القيم . التشريعية المتعلقة ببورصة القيم

OPCI — المادة 19 من قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري: النص الكامل · Ma Loi