القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة . استثناء من أحكام القانون رقم 17.95 سالف الذكر ، تخضع يجوز أن يحل تعيين صندوق التوظيف العقاري أوالقسم المعني شركات التوظيف العقاري للأحكام التالية : بصفة صحيحة محل الشركاء في ملكية الصندوق المذكور أوالقسم ، في جميع الحالات التي تنص فيها أحكام متعلقة بالملكية العقارية - 1 يمكن أن تنعقد الجمعية العامة العادية دون اشتراط أي نصاب أوبالشركات أوبالأدوات المالية ، على وجوب تحديد حامل الأصول قانوني . وتطبق نفس القاعدة فيما يتعلق بالجمعية العامة غيرالعادية أوالسندات ، وكذا في جميع العمليات المنجزة لحساب الشركاء . بعد دعوة ثانية لانعقادها ؛
المادة 20
قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري
