المادة 21

قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

2 لا يتمتع المساهمون في حالة زيادة رأس المال بأي حق تفضيلي للاكتتاب في الأسهم الجديدة ؛ لا تطبق أحكام الفصول من 960 إلى 981 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود سالف الذكر والمواد من 24 إلى 36 - 3 لا يجوز أن ينص نظام التسييرعلى مزايا خاصة ، سوى لفائدة من القانون رﻗم 39.08 المتعلق ﺑﻣدوﻧﺔ اﻘﺣﻟوق اﻌﻟﯾﻧﯾﺔ على صناديق شركة التدبيرأولفائدة وكلائها ؛ التوظيف العقاري . - 4 لا تلزم شركة التوظيف العقاري بتأسيس الاحتياطي المالي