المنصوص عليه في المادة 329 من القانون رقم 17.95 سالف الذكر؛ تؤسس شركة التوظيف العقاري في شكل شركة مساهمة ذات رأس - 5 يباشر بتغيير رأس المال في كل وقت وبحكم القانون مع مراعاة مال متغير . أحكام هذا القانون ونظام تسييرشركة التوظيف العقاري ؛ يتم إصدارأسهم شركة التوظيف العقاري أوإعادة شرائها مقابل - 6 تعفى الجمعية العامة من الموافقة على الحسابات إذا تم قيمة التصفية كما هي معرفة في المادة 2 أعلاه ، وفق أحكام هذا القانون الإشهاد عليها من قبل مراقب أومراقبي الحسابات ؛ ونظام التسيير . -6- يجب على شركة التدبير إعلام الهيئة المغربية لسوق الرساميل - 7 يحدد عدد المساهمين في الشركة في ثلاثة على الأقل ؛ وحاملي سندات هيئة التوظيف الجماعي العقاري أوالقسم ، بكل حصة عينية تم تقديمها خلال مدة تواجد الهيئة أوالقسم ، حسب الشروط - 8 يمكن أن تؤول رئاسة شركة التوظيف العقاري وإدارتها العامة لشخصية اعتبارية ؛ ووفق الكيفيات المحددة بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل . - 9 تحرر جميع أسهم شركة التوظيف العقاري حين إصدارها . يجوز أن تحدد بنص تنظيمي أحكام خاصة ببعض أصناف هيئات التوظيف الجماعي العقاري ، تتعلق بالحصص العينية ، سواء خلال
المادة 22
قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري
