المادة 23

قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

يحدد نظام تسيير صندوق التوظيف العقاري شروط وكيفيات استثناء من أحكام المادة 461 من القانون رقم 17.95 المتعلق إصدار وإعادة شراء الحصص ، وعند الاقتضاء ، شروط وكيفيات بشركات المساهمة ، تخضع شركات التوظيف العقاري لأحكام القانون سالف الذكر ، باستثناء المواد 4 و 17 و ( 19 الفقرة الثانية) و 22 حصرعمليات إصدارأوإعادة شراء الحصص أوتقييدها أوتعليقها . و ( 23 الفقرة الثانية) و 44 و 45 و 47 و 67 و 70 و 212 و 219 ومن 236 فيما يخص صناديق التوظيف العقاري المقيدة في جدول أسعار إلى 239 و 241 ومن 293 إلى 315 منه . البورصة ، يجب أن تتقيد الشروط والكيفيات المذكورة بالنصوص