المادة 44

قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

أعلاه أو ؛ لا يجوز لشركة تدبيرهيئة توظيف جماعي عقاري القيام ، لحساب • كعقوبة تأديبية كما ينص على ذلك الباب العاشرمن هذا القانون . الهيئة المذكورة ، بأي نشاط آخر ، أوإبرام عقود تنشأ عنها التزامات ، أواللجوء إلى تمويلات أوصرف نفقات تدبيرأخرى غيرتلك الضرورية يبلغ كل سحب اعتماد وفق نفس كيفيات منحه ويترتب عليه شطب لتحقيق غرض الهيئة والمنصوص عليها صراحة في هذا القانون أوفي الشركة من قائمة شركات التدبيرالمنصوص عليها في المادة 42 أدناه . نظام تسييرها . يجب أن يكون كل سحب اعتماد معللا بشكل صحيح من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل . - 10 - - التصرف باسم هيئة التوظيف الجماعي العقاري ولحسابها

OPCI — المادة 44 من قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري: النص الكامل · Ma Loi